الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

293

الفتاوى الجديدة

طلاق الخلع والمباراة : ( السّؤال 1124 ) : كتبت زوجة لزوجها : « أبذل لك مهري وأعيد إليك كلّ ما أخذته منك وأهبك كلّ ما أعطيتك على أن تطلّقني » فردّ عليها الزوج : « أقبل طلبك بالشروط المذكورة » : ( أ ) : هل تعتبر ورقة الموافقة الأوّليّة طلاقاً ؟ ( ب ) : هل تدلّ هذه العبارة على التوكيل الضمني ؟ ( ج ) : إذا أجرى شخص ثالث صيغة الطلاق بناءً على هذه الورقة فهل يصحّ الطلاق ؟ الجواب : على الطرفين أن يوكّلا شخصاً ثالثاً لإجراء صيغة طلاق الخلع لقاء بذل الأموال المذكورة بحضور عادلين . ( السّؤال 1125 ) : اتّفق الزوجان على أن تدفع الزوجة إلى الزوج مبلغاً من المال بالإضافة إلى بذل المهر لطلاق الخلع ، ولكن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجة أو وكيلها عن دفع المال المتّفق عليه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلى زوجته وعياله ، فهل يلغى الطلاق على هذا الفرض بعد الرجوع وإحرازه ؟ الجواب : إذا كان عدم الدفع رجوعاً عن البذل يحقّ للزوج الرجوع ، أمّا إذا كان مجرّد مماطلة في الدفع فلا يحقّ له الرجوع ، ويجوز للمرأة أن تتزوّج بعد العدّة ، ويجوز للزوج المطالبة بحقّه من الزوجة . ( السّؤال 1126 ) : طلّق رجل زوجته لقاء بذلها المهر وسلّمها كذلك حضانة طفلهما للأبد . فهل يجوز له طلب استرداد حضانة الطفل بعد انقضاء العدّة أو خلال سنوات يكون الطفل لا يزال صغيراً ؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز للمرأة أن ترجع عن بذل مهرها وتطالب به ؟ الجواب : يلغى الاتّفاق بموافقة الطرفين . ( السّؤال 1127 ) : بذلت الزوجة كامل مهرها من أجل طلاق خلع قبل الدخول ، فهل يجوز للزوج المطالبة بنصف المهر بعد الطلاق ؟ الجواب : لا يحقّ له ذلك . ( السّؤال 1128 ) : وافقت امرأة مطلّقة خلعياً على رجوع زوجها ومارسا الزوجيّة لمدّة طويلة ولكن الزوجة لم ترجع عن البذل :